الديوان » السعودية » سليمان بن سحمان » وقول أبي العباس أحمد أنها

عدد الابيات : 124

طباعة

وقول أبي العباس أحمد أنها

لما آن في القول الصحيح المؤيد

وما لهما من ثالث جاء مثبت

بنص رسول اله أفضل مرشد

وأما الذي استثنى ببولٍ وغوطة

فإن على القول الصحيح المسدد

إذاكان دون القلتين فإنه

على ذاك محمول بغير تردد

يؤيده نص ببئر بضاعة

فراجعه لا تكسل ولا تتبلد

وعند أبي العباس ذلك طاهر

إذا لم يغيره الملاقي بمفسد

وقال أبو العباس أحمد إنه

لماء طهور في الأصح المؤيد

ولا نص في تقسيمه بين طاهر

وبين طهور عن نبيك أحمد

وعند أبي العباس في عظم ميتة

ومنفحةٍ والقرن والظفر فاعدد

كذا الريش مع صوف فذلك طاهر

ولا نص في تنجسيها فتقبد

وكان أبو العباس للمسح مانعاً

وللنتر إذ لا نص فيه لمقتد

ويحدث هذا المسح للسلس الذي

يشق فخذ بالعلم عن كل مهتد

وليس حديث النتر والمسح ثابتاً

ولا صح في فعل النبي محمد

وعند أبي العباس ليس بجائز

ولو من ورى ما حال فاحظر وشدد

فكم بين بيت الله من ركن شامخ

وأسوار حيطان وبيت معمد

فللجهة التحريم يا صاح فاعلمي

فخذ نص صريح تصحيح مؤيد

وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوزاً

لذلك في البنيان غير مفندد

فقد ذكر ابن القيم الحبر أنها

قضية عين خصصت بمحمد

وما جاء نص في الكراهة أن تدر

إلى القمرين الفرج غير خير مرشد

لئن لم يكن هدى النبي محمد

وليس عليه أمره فله أردد

بلى مس إنسان لأمرد ناقض

وعن شهوة ذاك المسيس فقبد

وهذا هو القول الصحيح الذي له

أشار أبو العباس يا ذا التنقد

وكن عالماً أن التيمم رافع

يصلى به كالماء كل التعبد

فصح عن المعصوم أن طهورنا

إذا لم نجد ماء هو الترب فاقتد

فجزئ قبل الوقت بالنص يا فتى

وفي الوقت حظر النفل للمتعبد

فمقدتياً بالحق كن لا مقلداً

تفز إقتفاء هدى النبي محمد

ولا تتيمم عند كل فريضة

فما صح هذا الفعل عن خير مرشد

فأطلقه كالما في كل حكمه

فصل به الأوقات ذات التعدد

وأن تمسحن بالرمل يا صاح خالصاً

فلا بأس في هذا لدى كل مهتد

إذا كنت في أرض كثيرٍ رمالها

كأرض تبوك فاسمحن لا تقيد

وما صح هذا الوصف من نفس فعله

ولا أمره فافهم وراجعه ترشد

كمسحك من بطن الأصابع يا فتى

لوجهك والكفين في راحة اليد

فليس على هذا دليل مقرر

فدعه ولا تعمل بذلك تقتد

ويكفيك فعل المصطفى فتقيدن

لما سنه واحذر تخالفه تعتد

وتطهر بالحول النجاسة كلها

كذا الخمر إن لم يقصد الخل معتد

وهذا اختيار الشيخ والنص لم يرد

بتنجيسها بالحول عن خير مرشد

وفي الفجر فاتل من طوال المفصل

واقصر في مغرب ثم اقصد

وليس على هذا دليل ولم تكن

بسنة خير العالمين محمد

وقد أنكروا أعني الصحابة فعله

فراجعه في زاد المعاد لتهتد

فلا تقرأن في مغرب بقصاره

بل اقرأه أحياناً وحيناً بأزيد

فقد قرأ الأعراف فيها نبينا

وبالنور احياناً ولما يقيد

وكن عالماً أن الكلام إذا أتى

فأصغ له سمعاً وعي العلم ترشد

على درجات فاعلمن ذكرتها

ثلاث فأولاها بها الآن أبتديد

يدل على معنى بوضع لنفسه

وإلاَّ فمع لفظ سواه فقيد

وذاك كفى من فاعلمن ومثله

يد ودم قم ثم خذ في المعدد

فهذا كلام ثم ثانيهما الذي

يدل على معنى بطبع مجرد

كمثل سؤال والعطاس تثاؤب

بكاء وتأويله أنين المجود

فهذا الذي عددت أشياء ما أتى

بكاء وتأويله أنين المجود

وليس كلاماً في الحقيقة مبطلاً

من النفخ في النص الأكيد المؤكد

ولو بانت الحرفان منه كما أتى

بأف ثلاث في الحديث المؤيد

إذا كان مغلوباً على ذلك يا فتى

وما ليس مغلوباً عليه فقيد

ففيه نزاع مستفيق مقرر

وليس لعمري مبطلاً في المؤكد

فلا بد في لفظ الكلام دلالة

تدل على معنى بوضع كما ابتدى

ومالا على معنى يدل بوصفه

ولا طبعه مثل التنخع فاشهد

فقد جاء في النص المؤكد فعله

وذا حاصل التقرير من قول أحمد

وأعني ابا العباس حيث نظمته

وذا حاصل التقرير من قول أحمد

ولا تفنتن في كل وترك يا فتى

فتجعله كالواجب المتأكد

وكن قانتاً حيناً وحيناً فتاركاً

لذلك تسعد بالدليل وتهتد

ففعل وترك سنة وكلاهما

أتت عن رسول الله إن كنت مقتد

بلى فاسجدن في فرض سر فإنه

لسنة خير العالمين محمد

فراجعه في الأعلام إن كنت شائقاً

تجد ثم ما يشفي ويكفي لمن هدى

كذا سنة للفجر تفعل بعدها

إذا لم تصل قبلها فتقيد

فإن أنت لم تفعل فللشمس فاقبن

إلى قيد رمح ثم انثني فلتسجد

وعند أبي العباس لا حظر للذي

يصليهما أعتى تحية مسجد

وذا لعموم النص إذ لا مخصص

فخذ قول من بالنص يهدي ويهتدي

أليس لها تقضي الفروض وكالذي

سمعت به في نظمه ذا التعدد

كذلك صح النهى حالة خطبة إلا

مام لمن يأتي بنفل التعبد

فأما الذي يأتي ابتداءً فإنه

يصلي ولا يجلس تحية مسجد

فهذا دليل واضح متقرر

وقد كان في وقت من النهى فاقتد

وإن الصحيح المرتضي عند من قضى

بتعيينها فرضاً وبالنص يقتدي

سوى من أتى بالعذر فالنص قد أتى

بتخصيصه لا غير ذا قول أحمد

وقال أبو العباس بل ذاك جائز

لفعل معاذ مع صحابة أحمد

يصلى بهم فرض وهم ذو فريضة

وقد كان صلى الفرض خلف محمد

كذا من يصلى الظهر يأتم بالذي

يصلي صلاة العصر غير منفد

وقد قصروا أعني الصحابة دون ما

يقدره من فرسخ بالتعدد

فما حدد المعصوم قدر مسافة

لفطر ولا قصر فهل أنت مقتد

وشرط جواز القصر نية قصرها

فشرط بعيد الرشد غير مسدد

وهل جاءها غ بنية قصرها

ولا نص في تقيدها حين يبتدي

بإحرامه للقصر من سيد الورى

فدعه ولا تعمل بذلك ترشد

وسنة جمع الظهر والعصر يا فتى

كذا معه بين العشائين فاشهد

فعارض أن جد بالسير قاصد

فإن لم يجد السير بل قام للغد

فسنة القصر إن كنت مقتد

فراتبة فاعلم بذلك ترشد

وعنه وفي الظهرين أيضاً وأنه

لقول أبي العباس مع كل سيد

وفيه حديث ثابت متقرر

عن السيد المعصوم أفضل مرشد

وما كان من هدى النبي اعتماده

على السيف إذ لا نص فيه لمهتد

ولكن يكون الاعتماد على العصى

أو القوس ذا هدى النبي محمد

وما ظنه الجهال إن اعتماده

على السيف فيما يزعمون لمقصد

إشارة إظهار لدين أتى به

فزعم بعيد الرشد غير مسدد

ووضع المصلى في المساجد بدعة

وليس من الهدى القويم المسدد

وتقديمه في الصف حجر لروضة

وغصب لها عن داخل متعبد

ويشبه وضع العصا وحكمها

كحكم المصلى في ابتداع التعبد

بل مستحب أن يماطا ويرفعا

عن الداخلين الراكعين بمسجد

لئن لم يكن هذا بنص مقرر

ولا فعل أصحاب النبي محمد

فخير الأمور السالفات على الهدى

وشر الأمور المحدثات فبعد

وليس صيام الغيم يوماً بواجب

ولا مستحب في الصحيح المويد

فقد جاء في هذا نصوص صحيحة

فخذ بنصوص المصطفى وتقيد

وإياك والآراء لا تقبلنها

وقد صح نص عن نبيك احمد

وإن اولو يوماً للفظ أقدروا له

بأن ضيقوا فاردده بالنص مهتد

وذلك في (زاد المعاد) إن أقدروا

ثلاثين يوماً كاملات التعدد

فمن يستحب الصوم في يوم غيمنا

فذلك عاصٍ للرسول محمد

وماذا عسى أن قدروه لأحمد

وعن تابع أو صاحب لا تقلد

فليس لإنسانٍ من الناس حجة

مع السيد المعصوم أفضل مرشد

وقال أبو العباس بل ذاك جائز

وعن أحمد نص الجواز فأورد

إن اعتاض عن حب شعير بسعره

ولا بأس في هذا لدى كل سيد

فيروى عن الحبر ابن عباس أنه

يجوز ولم يعرف له من مفند

وأما حديث النهى عن صرفه

إلى سواه ففي الإسناد طعن لنقد

وإن صح هذا فالمراد بصرفه

إلى سلم في غير ذاك فقيد

ليربح فيما ليس يضمن فأحضرن

لهذا ففيه النهى فافهم تسدد

وإن صحيح القول في الجد أنه

لكا لأب في أحواله والتودد

وذا ظاهر القرآن فاقرأ ليوسف

ترى الجد باسم الأب يا ذا التنقد

فعن ظاهر القرآن أخذك يا فتى

أحق وأولى عن إمام مقلد

يراد اجتهاد منه إذ ليس وارده

بنص عن الهادي الأمين محمد

وليس لأب جبر بكر على امرئ

أبته ولم ترضاه إن كنت مقتد

وهذا خلاف السنة المحضة التي

أتتنا عن المعصوم أكمل سيد

فإن كرهت فاردد إليها مخيراً

فإن لم تشأ فافسخ ولا تتقيد

وهذا هو القول الصحيح الذي به

تدين إله العالمين ونقتد

أإلا أيها الإنسانس إياك والهوى

وتقليد آراء الرجال فتقتد

ولا تتعصب للمذاهب جهرةً

وتنبذ خلف الظهر سنة أحمد

فإصداق تعليم القرآن فضيلة

بنص رسول الله أكمل مرشد

فإن انتفاع الخود يا صاح بالذي

تعلم من آي الكتاب الممجد

ومن قال هذا بالنبي مخصص

فقول بعيد الرشد غير مسدد

ومن قال لا إصداق إلاَّ على الذي

يقدر من مال فليس يجيد

وإن الصحيح المرتضى للذي أتى

وصح عن الهادي النبي محمد

بهذا ندين الله جل جلاله

فسل ربك بالتوفيق أي موحد

نبذة عن القصيدة

المساهمات


معلومات عن سليمان بن سحمان

avatar

سليمان بن سحمان حساب موثق

السعودية

poet-suleiman-ban-shmaan@

31

قصيدة

2

الاقتباسات

321

متابعين

سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي الدوسري بالولاء. كاتب فقيه له نظم فيه جودة من علماء نجد ولد في قرية (السَّقَا) (بتخفيف القاف) من أعمال (أبها) في عسير وانتقل ...

المزيد عن سليمان بن سحمان

اقتراحات المتابعة

أضف شرح او معلومة